السيد محمد صادق الروحاني
241
منهاج الفقاهة
وكذا الرقية في العتق ، وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شئ من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه ، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز { 1 } وإن كان في الواقع معلقا ، أو يوكل غيره الجاهل بالحال بايقاعه ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان ، فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد ، قال : وكذا الايقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها أو ولي نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته ، وإن ظهر أهلا ثم قال : ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته ، فبان ميتا لأن الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع غير معلومة وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه ، وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا ، انتهى . والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق ، فافهم .